في انتصار لداعمي الأسرة ورافضي اتفاقية (سيداو) وأخواتها، قضت محكمة استئناف طرابلس ببطلان مذكرة التفاهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الموقعة بين وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأمم المتحدة من حيث المضمون، وذلك بعد أن قضت سابقًا بإيقاف العمل بها في الشق المستعجل. (1)
يذكر أن وزيرة الدولة لشئون المرأة الليبية وقعت في أكتوبر 2021 مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مذكرة تفاهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325). والذي ينص في البند التاسع منه صراحة على ضرورة احترام اتفاقية (سيداو) والالتزام بها(2)، ما يعني أن الالتزام بـ(سيداو) ينبغي أن يكون دون أي تحفظات. وذلك رغم ما تتضمنه الاتفاقية من مخالفات جسيمة للشريعة الإسلامية، وتعارض واضح مع الفطرة السليمة.
كما نصت مذكرة التفاهم على التعاون لإنهاء العنف ضد المرأة بدون تقييد لمفهوم العنف، علمًا بأن اتفاقيات الأمم المتحدة تعتبر كثيرًا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج عنفًا ضد المرأة، كما تعتبر منعها من بعض الممارسات المنافية للشرع عنفًا ضدها.
وأكدت المذكرة على التعاون لتنفيذ خطة التنمية المستدامة (2030) بدون تحفظات، وهذه الخطة تتضمن مخالفات جسيمة للشريعة الإسلامية.
وتبع توقيع هذه المذكرة في أكتوبر 2021 تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية -تحت مظلة حراك المرأة الواعية– اعتراضًا على ما جاء فيها، كما أصدرت عدة جهات وعدد من الشخصيات العامة الليبية بيانات ترفض فيها توقيع هذه المذكرة؛ مما دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات وأوجه القصور في مذكرة التفاهم، وتبع ذلك إصدار قرار بوقف العمل بها احتياطيًا تجنبًا لأي شبهات في 6 مارس 2022.
_____________________
(1) المصدر: صفحة “حراك المرأة الواعية” بالفيسبوك.
(2) “9- يطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احترامًا كاملاً القــانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن، وخاصة باعتبـارهن مدنيـات، ولا سـيما الالتزامات المنطبقة علـى هـذه الأطـراف بموجـب… اتفاقيــة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـــرأة لعــام ١٩٧٧، وبروتوكولهــا الاختيــاري لعــام ١٩٩٩، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩، وبروتوكوليــها الاختيـــاريين المؤرخين ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠”. انظر: مجلس الأمن، القرار 1325 (2000م)، اتخـذه مجلس الأمـن في جلستـه 4213 عام 2000م، (S/RES/1325(2000، البند (9)، ص 4.