باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
Accept
مؤسسة مودة للحفاظ على الأسرةمؤسسة مودة للحفاظ على الأسرةمؤسسة مودة للحفاظ على الأسرة
Font ResizerAa
  • الصفحة الرئيسية
  • مواثيق الأسرة
  • دراسات أكاديمية
  • رؤي نقدية
  • مقالات
  • ميديا
  • قراءات
  • أخبار
  • مسارات هدم الأسرة
    • التعيلم
    • الإعلام
    • القوانين
    • المنظمات
  • ملفات متخصصة
Reading: هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟
Share
مؤسسة مودة للحفاظ على الأسرةمؤسسة مودة للحفاظ على الأسرة
Font ResizerAa
ابحث هنا
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • اتصل
  • مقالات
  • شكوى
  • يعلن
© مؤسسة مودة للحفاظ على الأسرة. جميع الحقوق محفوظة.
مؤسسة مودة للحفاظ على الأسرة > مقالات > هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟
مقالات

هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟

د. محمد عمارة
Last updated: 6 أبريل، 2026 10:30 صباحًا
د. محمد عمارة 15 ساعة ago
Share
SHARE

يتخذ البعض من مسألة حق المرأة في الميراث والتمايز بين الرجال والنساء وسيلة للطعن في الإسلام، وإثارة الشبهات حول موقفه من المرأة واتهامه بإهدار المساواة وحقوق المرأة المادية لصالح الرجل؛ لأنه دين يعتبر المرأة أدنى من الرجل!

ويقول الدكتور محمد عمارة -المفكر الاسلامي الكبير، رحمه الله- أن القرآن الكريم ذكر في آيات الميراث قول الحق سبحانه: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء:11). والواقع أن الكثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة في الإسـلام، ويتخـذون من التمايز في الميراث سبيلاً إلى ذلك، لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطردة في التوريث في الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، أي أن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة في كل حـالات الميراث، وإنما هو في حالات خاصة، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.

فلسفة الإسلام

وأضاف: أن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث يكشف عن أن التمايـز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية في التوريث حكم إلهية ومقاصد ربانية خفيت على الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال أهلية المرأة في الإسلام.

وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسـفة الميراث الإسلامي إنما تحكمه ثلاثة معايير:

أولها درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المورث المتوفي، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين.

أما المعيار الثاني، فهو موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفي ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى. وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور. وأوضح أن هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام يحتوي على حكم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين. وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق.

والمعيار الثالث هو العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين. وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها. بل ربما كان العكس هو الصحيح. ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال، مثل أولاد المتوفي ذكورًا وإناثًا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث.

وأشار د.عمارة إلى أن القرآن الكريم لم يعمم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ولم تقل يوصيكم الله في عموم الوارثين، والحكمة في هذا التفاوت في هذه الحالة بالذات هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى هي زوجه مع أولادهما. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر فإعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها. فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها، الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًا وامتيازًا منه في الميراث، فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.

سقوط الشبهة

وقال د.عمارة: المشكلة في هذه المسألة هي إغفال طرفي الغلو الديني واللا دينى للفلسفة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات، وهي التي تجعلهم يحسبون هذا التفاوت الجزئي شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام. على حين إن استقراء حالات ومسائل الميراث كما جاءت في علم الفرائض (المواريث) يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة في هذا الموضوع، فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث يقول لنا: إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل. وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا. كما أن هناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.

وختم الدكتور محمد عمارة حديثه قائلا: تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم المواريث التي حكمتها المعايير الإسلامية في التوريث، والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون، وهذا يسقط الشبهة الخاصة بظلم الإسلام للمرأة في الميراث.

___________________

** المصدر: موقع الاتحاد، 17/7/2009.

اقرأ أيضًا

You Might Also Like

عولمة مصطلحات النسوية الغربية ومآلاتها في ثقافة الأسرة العربية

“الجندر” وخطة الاستغناء عن الرجل

كيف تسهم القوامة في تنظيم إدارة الأسرة؟

“الجنس” و”الجندر” ومحاولة نسف البيولوجي بالاجتماعي!!

الأردن.. لماذا أثار مشروع قانون حقوق الطفل جدلاً واسعًا؟

Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Previous Article الزواج بين “الشراكة” و”اللباس”
Leave a comment

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
FacebookLike
TwitterFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow
- الإعلانات -
Ad imageAd image

مُختارات

“سيداو”.. في ميزان الشرع والعقل والفطرة السليمة

“المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة”.. دراسة تكشف استهداف الأمم المتحدة للأسرة

الطفل في الاتفاقيات الدولية.. رؤية نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية

الرؤية الإسلامية لمواجهة مرض الإيدز

مفهوم الجندر وآثاره على المجتمعات الإسلامية

نهدف إلى حماية الأسرة من المخاطر التي تهدد كيانها وهويتها, عبر نشر الوعي المجتمعي بهذه المخاطر

  • الرئيسية
  • مواثيق الأسرة
  • دراسات أكاديمية
  • رؤي نقدية
  • مقالات
  • ميديا
  • قراءات
  • أخبار
  • مسارات هدم الأسرة
    • التعيلم
    • الإعلام
    • القوانين
    • المنظمات
  • ملفات متخصصة

تجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي

مؤسسة مودة للحفاظ على الأسرةمؤسسة مودة للحفاظ على الأسرة
Follow US
© مؤسسة مودة للحفاظ على الأسرة. جميع الحقوق محفوظة.
انضم إلينا!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا ولا تفوت آخر الأخبار وما إلى ذلك.

صفر بريد مزعج ، إلغاء الاشتراك في أي وقت.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?